الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


اللباس
11. خلع المرأة ثيابها خارج بيتها

السؤال:

هل يجوز لي الاغتسال في بيت خالتي أو بيت آخر ؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد..

فإجابة عن سؤالك نقول:

روى أبوداود (4010) والترمذي (2803) وابن ماجه (3750) من طريق أبي المليح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها و بين ربها )) قال الترمذي: هذا حديث حسن،وقال عنه الشوكاني بعد أن ساق إسناده:وكلهم رجال الصحيح.

وقد ذكر أهل العلم أن هذا التحذير مبني على المبالغة في صيانة المرأة وسترها ،وحفظها من أن تَفتِن أو تُفتن ،ومحله إذا كان وضع الثياب يفضي إلى أن تنكشف عورتها عند من لا يحل له الاطلاع عليها ،وليس مطلقا حتى مع الأمن من ذلك.

وذكر الفقهاء هذا الحديث في مسألة دخول النساء الحمامات ،وهي بيوت الاغتسال في الزمن السابق،يشبه ما يعرف الآن بالسونا ،والذي يمكن استخلاصه من كلامهم أن مناط المنع هو خشية كشف العورات والفتنة،فمن أجاز دخول الحمام مطلقا شرط الأمن من ذلك،ومن قيده بالحاجة نظر إلى مظنة التكشف،فأجاز ما دعت إليه الحاجة،وما لا فلا.

وقد طرد بعضهم الخلاف في غير الحمامات ،فقال في الفروع (1/207):( ويتوجه في المرأة تبيت عند أهلها الخلاف) والذي يظهر أن الحكم لا يختص مكانا معينا ،بل كل ما كان مظنة تكشف العورات فإنه يمنع،ومع الأمن يجوز،والله أعلم.

 

أخوكم/خالد بن عبد الله المصلح

   18/10/1427هـ

 

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com