الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الزكاة
29. إعطاء الزكاة للقرابة

السؤال:

هل يجوز إعطاء الزكاة للجدة والأخت والعمة والخالة  ونحوهن من القرابة ؟

الجواب:

بسم الرحمن الرحيم

أما بعد...

فإجابة عن سؤالك نقول:

أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل و أعظم أجرا من الأجانب،وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ،منها ما رواه البخاري (1466) ومسلم (1000) من حديث عمرو بن الحارث عن زبنب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها كانت تنفق على عبد الله و أيتام في حجرها فقالت لعبد الله :سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ فقال:سلي أنت رسول الله ،فانطلقتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي ،فمر علينا بلال فقلنا:سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي و أيتام في حجري ؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(( نعم لها أجران،أجر القرابة و أجر الصدقة )).

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد (15800) والترمذي (658) والنسائي (2582) وابن ماحه (1844) من حديث حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال((الصدقة على المسكين صدقة،وعلى ذي الرحم صدقة وصلة)).

وقد ذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين لا تجب نفقتهم جماعة من أهل العلم،منهم الشافعي والثوري وصاحبا أبي حنيفة و أحد القولين عن مالك ورواية عن أحمد،وهو قول أكثر أهل العلم،وقد استثنوا الأصول (الوالدين) والفروع (الأولاد)،قال ابن المنذر:(أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم) واختلفوا فيماعدا هذه الحال،والأقرب أنه يجوز دفعها لكل قريب لا تجب النفقة عليه ،وفي حال وجوب النفقة وعجزه عنها؛ لعدم قدرته ، فإنه يجوز أن يدفع زكاته أيضا ؛لأن وجوب النفقة يسقط بعجزه .

 

أخوكم / خالد بن عبد الله المصلح

      24/10/1427هـ

 

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com