الحج بدون تصريح
، قادر على الحج ولديه جيران فقراء ، تأخير الحج لحاجة، تكفير الحج للذنوب
الحج بدون تصريح 
السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل أُعتبر آثما إذا حججت بدون تصريح ؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول :
الواجب على المؤمن التزام الأنظمة؛ لأمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمر في قوله: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ((النساء: من الآية59)، ولما في ذلك من المصالح.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
29/11/1428هـ
الرجوع إلى أعلى
قادر على الحج ولديه جيران فقراء
السؤال:
رجل يملك مبلغا من المال يكفيه لأداء فريضة الحج لكن جيرانه فقراء ، فهل يحج بهذا المبلغ أم يتصدق به على جيرانه الفقراء ؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول :
حج به واجتهد في سد حاجة جيرانك من غيره ، وأحسن إليهم بما استطعت.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
20/10/1426هـ
الرجوع إلى أعلى
تأخير الحج لحاجة
السؤال:
أنا طالبة في ثالث ثانوي و محتارة بين الحج والاختبارات فما الحل ؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول :
لك تأجيل الحج للعام القادم لارتباطك بالدراسة ، أسأل الله لك التوفيق والنجاح.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
4/12/1426هـ
الرجوع إلى أعلى
تكفير الحج للذنوب
السؤال:
هل الحج يكفر حتى الكبائر كما هو ظاهر الحديث: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين في الجملة:
الأول: أن هذا وأشباهه خاص بالصغائر فقط أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، واستدلوا لذلك بما في مسلم (233) من طريق عمرو بن إسحاق مولى زائدة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) قالوا: فإذا كانت هذه العبادات العظيمة الجليلة تكفيرها لما بينها مشروط باجتناب الكبائر فغيرها من باب أولى، وبهذا قال أكثر أهل العلم قال عياض في هذا: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة والجماعة، نقله النووي في المجموع شرح المهذب (6/432) وقال ابن عبد البر في التمهيد (4/50) نصراً لهذا القول: "وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت، وعليه جماعة علماء المسلمين".
الثاني: أن هذا الحديث وأشباهه مما جاءت فيه المغفرة والتكفير مطلقة فإنها تشمل الكبائر والصغائر، لأن هذا مقتضى الإطلاق، كما أن ورود تقييده في نص من النصوص لا يلزم حمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم، وهذا قول ابن المنذر رحمه الله، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول جماعة من أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ولا أرى مانعاً منه بل هو ظاهر هذه النصوص المطلقة، والله أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
10/3/1425هـ
الرجوع إلى أعلى