الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


العقيدة
18. العين و الحسد

السؤال:

إذا أصاب رجل آخر بعين ، فكان سبباً في وفاته، فهل يقتص من العائن ؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطلت أو دابة فماتت ، هل يغرم أو يضمن هذه الأمور التي أصابها ؟ وبارك الله فيكم.

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد .. 

فإجابة عن سؤالك نقول :

ذكر جماعة من أهل العلم أن العائن إذا تحقق أنه أصاب شيئا يعينه فأدى ذلك إلى تلفه فإنه يضمنه ، ذكر ذلك جماعة من فقهاء المالكية ، حتى قالوا: إنه إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية ، و منع ذلك الشافعية فقالوا: لا يقتل العائن ، و لا دية و لا كفارة عليه ؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط ، ثم إنه ليس من العائن فعل يوجب الضمان ؛ إذ غاية ما في الأمر حسد.

و ما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب ، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص ، و الله أعلم.

 

أخوكم /

خالد بن عبد الله المصلح

10/1/1428هـ

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com