الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


البيوع والمعاملات التجارية
الربا عند الضرورة

السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، فضيلة الشيخ هل الربا كغيره من المحرمات يباح للضرورة؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته

فإجابة عن سؤالك نقول:

الربا بأنواعه ـ ربا البيوع وربا القروض ـ من أعظم الموبقات، وقد توافرت النصوص القرآنية والنبوية على تحريمه، فالواجب على أهل الإسلام اجتناب جميع ذلك؛ لقول الله تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( (آل عمران:130) ولغير ذلك من الأدلة.

والذي يظهر أن الربا لايفارق سائر المحرمات، وقد نص جماعة من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة  على مسائل تضمنت القول بأن الربا تبيحه الضرورة أو في حال الاضطرار.

ولكن ينبغي أن يلاحظ أنه لا بد من تحقق وصف الضرورة للإباحة، فالضرورة هي فعل ما لا يتمكن من الامتناع منه. ومما ينبغي الاهتمام به أن الضرورة لا تبيح المحرم إلا بشرطين:

الأول: أن يتعين ارتكاب المحرم لدفع الضرر.

الثاني: أن يتيقن اندفاع المحرم بالضرورة.

وفي حال الاشتباه في تحقق هذه الشروط، أو الأوصاف في النازلة أو المسألة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو عدم الجواز. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا.

 

أخوكم/ د.خالد المصلح

6/10/1426هـ





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com