تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل، قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها، ويكره التعرض لأخذها، قال صاحب البيان: ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مُظهِراً للفاقة، وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصحيح "أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كيتان من نار)). والله أعلم.