الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الزكاة
مصرف زكاة الفطر

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للمجاهدين ؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد..

فإجابة عن سؤالك نقول:

مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة التي بين الله تعالى أوجه صرفها في قوله تعالى:)إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((التوبة:60) وعلى هذا أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها لا تصرف إلا لمن يأخذها لحاجته، كالفقير والمسكين، فعلى قول الجمهور يجوز صرفها للمجاهدين؛ لأنهم أحد مصارف الزكاة كما في قوله تعالى:(وفي سبيل الله)، سواء أقيل بوجوب إخراجها طعاما، أم قيل بجواز إخراجها نقدا.

 

أخوكم/د.خالد المصلح

14/10/1428هـ

 

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com