الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الطهارة
3. إزالة النجاسة بالمطعوم

قال في حاشية الجمل (1/97):

((وحرمة المطعوم خاصة بالاستنجاء، بخلاف إزالة نجاسة به, أو غسل أيد فإنه جائز حيث احتيج إليه بقدر الحاجة. ا هـ برماوي . وعبارة (ع ش على م ر): واعلم أن الزركشي بحث تخصيص حرمة استعمال  المطعوم بالاستنجاء، حتى يجوز إزالة الدم بالملح، وقضيته جواز إزالة النجاسة بالخبز. واستبعده في شرح الروض. وقال (م ر): ينبغي الجواز حيث احتيج إليه فليتأمل. ا هـ سم على المنهج.

 وقوله: (حيث احتيج إليه) أي بأن لم يوجد غيره, أو كان هو أقوى، أو أسرع تأثيرا في الإزالة من غيره. وقال (حج) بعد كلام: والذي يتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح ـ مما اعتيد امتهانه ـ جاز للحاجة, وإلا فلا)).





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com