السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو لبس رجل خفه بعد كمال طهارة، ثم نزعه لحكة في الرجل وما أشبه ذلك، ثم أعاد لبسه، فهل يجوز له أن يمسح عليه ويستكمل المدة، أو يبدأ مدة جديدة ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد..
فإجابة عن سؤالك نقول:
إن كنت قد نزعته قبل المسح، وقبل الحدث، فلا يضرك، وأما إن كنت قد أحدثت، أو مسحت عليه بعد حدث، فلا يجوز لك المسح عليه، ولا بد من الوضوء بغسل القدمين.
أخوكم/ د.خالد المصلح
13/7/1427هـ