الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


المساجد
الجماع فوق المسجد

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/391): " وقال ابن تميم : يكره الجماع فوق المسجد ، والتمسح بحائطه ، والبول عليه ، نص عليه . وهذا النص في مسائل إسحاق ابن إبراهيم , وذكر ابن عقيل في آخر الإجارة من الفصول أن أحمد قال : أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد ، قال : والمراد به الحظر. ويحرم البول فيه , والقيء ونحوه ".

وقال ابن الهمام في فتح القدير (1/420): " (وتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي) ؛ لأن سطح المسجد له حكم المسجد ، حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته , ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه , ولا يحل للجنب الوقوف عليه ".

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (2/36-37): " قوله: ( والوطء فوقه والبول والتخلي ) أي: وكُرِهَ الوطء فوق المسجد...والمراد بالكراهة كراهة التحريم ، وصرح الشارح بأن الوطء فيه حرام ؛ لقوله تعالى: ) وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ( (البقرة: من الآية187) وذكر في فتح القدير أن الحق أنها كراهة تحريم ؛ لأن الآية ظنية الدلالة ؛ لأنها محتملة كون التحريم للاعتكاف أو للمسجد ، وبمثلها لا يثبت التحريم ، ولأن تطهيره واجب ؛ لقوله تعالى: ) أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ( (البقرة: من الآية125) ".

 

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com