الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


المساجد
اتخاذ الأشجار والبئر في المسجد وحكم الصنائع فيه

قال ابن نجيم (2/36ـ37) : " ويكره غرس الأشجار في المسجد ؛ لأنه يشبه البيعة ، إلا أن يكون به نفع للمسجد ، كأن يكون ذا نز أو أسطوانية لا تستقر فيغرس ليجذب عروق الأشجار ذلك النز ، فحينئذ يجوز وإلا فلا ... ولا يتخذ في المسجد بئر ماء ؛ لأنه يخل حرمة المسجد ؛ فإنه يدخله الجنب والحائض ، وإن حفر  فهو ضامن بما حفر ، إلا أن ما كان قديما فيترك ، كبئر زمزم في المسجد الحرام , ولا بأس برمي عش الخفاش والحمام ؛ لأن فيه تنقية المسجد من زقها. وقالوا ولا يجوز أن تعمل فيه الصنائع ؛ لأنه مخلص لله تعالى فلا يكون محلا لغير العبادة ، غير أنهم قالوا في الخياط إذا جلس فيه لمصلحته ، من دفع الصبيان وصيانة المسجد لا بأس به للضرورة ، ولا يدق الثوب عند طيه دقا عنيفا ، والذي يكتب إن كان بأجر يكره ، وإن كان بغير أجر لا يكره. قال في فتح القدير : هذا إذا كتب القرآن والعلم ؛ لأنه في عبادة ، أما هؤلاء المكتبون الذين يجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا  ولو لم يكن لغط ؛ لأنهم في صناعة لا عبادة ؛ إذ هم يقصدون الإجارة ليس هو لله بل للارتزاق . ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان لأجر لا وحسبة لا بأس به ا هـ . وفي الخلاصة : رجل يمر في المسجد ويتخذه طريقا إن كان لغير عذر لا يجوز وبعذر يجوز ، ثم إذا جاز يصلي كل يوم تحية المسجد مرة ا هـ . وفي القنية : يعتاد المرور في الجامع يأثم ويفسق ، ولو دخل المسجد للمرور فلما توسطه ندم ، قيل: يخرج من باب غير الذي قصده . وقيل: يصلي ثم يتخير في الخروج. وقيل: إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعداما لما جنى. ويكره تخصيص مكان في المسجد لنفسه ؛ لأنه يخل بالخشوع ".





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com