قال أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع (ص48):
((واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء، قل أو كثر، ولم يبق إلا السلام، فإنه مأمور بالدخول معه، وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها، ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر)).
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved info@almosleh.com