الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الصلاة
74. صلاة حامل النجاسة

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم صلاة من أجريت له عملية جراحية، استؤصل فيها المستقيم، وألغيت فتحة الشرج، ووضع له فتحة متصلة بكيس، تنزل فيه الفضلات والنجاسة باستمرار؟ وهل يعتبر هذا عذر في ترك الجماعة، إذا كانت تصدر منه أحيانا روائح مؤذية للمصلين؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فإجابة عن سؤالك نقول:

ج1/ اجتناب النجاسة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة باتفاق أهل العلم، قال ابن عبد البر في التمهيد (22/242): " أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن "، وذهب جمهور العلماء إلى أن حامل القارورة التي فيها نجاسة لا تصح صلاته، وهذا في حال الاختيار، وأما في حال الضرورة، أو العجز عن اجتناب النجاسة، فإنه لا حرج، والصلاة صحيحة؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية16)، ولما في البخاري (6858) ومسلم (1337) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، فلا حرج عليك في حمل هذا الكيس؛ لضرورتك لذلك.

ج2/ إذا كان ذلك يحصل به الأذى فتسقط عنك صلاة الجماعة، وأمت مأجور إذا كان المانع من حضورك هو هذا الأذى.

 

أخوكم/ د.خالد المصلح

   13/6/1429هـ

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com