الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الصلاة
77. حكم القنوت في صلاة الفجر

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فإجابة عن سؤالك نقول:

لأهل العلم في إدامة القنوت في صلاة الفجر قولان:

القول الأول: لا يسن القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم.

القول الثاني: يسن القنوت في صلاة الفجر دائماً، وهو قول مالك والشافعي.

وقد استدل كل فريق بأدلة، والذي يترجح من هذين القولين القول بأن القنوت إنما يسن عند النوازل فقط، ففي صحيح البخاري ( 7341) من طريق عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على أحياء من بني سليم)، وفي رواية مسلم ( 677) من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراًَ يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه)، وهذان يدلان على أن القنوت في الفجر كان مؤقتا، ولم يكن يديمه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

ولكن إذا قنت الإمام كما هو مذهب مالك والشافعي فتابعه، وقد أمر أحمد رحمه الله من صلى خلف من يرى القنوت في صلاة الفجر مطلقاً أن يتابعه ويؤمن في دعائه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات (ص70): "وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه، مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر، وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه).

 

أخوكم/ خالد المصلح

   24/9/1425هـ

 

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com