السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجل؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
لا يجوز للرجل التحلي من الفضة بغير الخاتم في قول جماهير العلماء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الرخصة إنما وردت في الخاتم.
وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الظاهرية، إلى أنه يجوز تحلي الرجل بالفضة في غير الخاتم، ما لم يكن ذلك تشبهاً بالنساء؛ لأنه لم يرد لفظ عام بالتحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية الكبرى (5/325): "ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه".
وأما ما سألت عنه من لبس سلاسل الفضة، فلا يجوز فيما يظهر لي على كلا القولين؛ وذلك أن لبس السلاسل من لباس النساء دون الرجل في بلاد الإسلام، فلبسه تشبه بالنساء، وقد جاءت الأحاديث في النهي عن ذلك، بل ولعن فاعله ففي البخاري (5885) من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)، والله أعلم.
أخوكم/ خالد المصلح
25/9/1426هـ