قال الإمام الشافعي في الأم (1/181):
"والثلاثة فصاعدا إذا أَمَّهُمْ أحدهم جماعة, وأرجو أن يكون الاثنان يَؤُمُّ أحدهما الآخر جماعة, ولا أحب لأحد ترك الجماعة ولو صلاها بنسائه, أو رقيقه, أو أمه, أو بعض ولده في بيته".
قال ابن قدامة في المغني (2/4):
"ولو أَمَّ الرجل عبده أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة".
وقال النووي في المجموع شرح المهذب (4/92):
"فإذا صلى رجل برجل، أو بامرأة، أو أمته أو بنته أو غيرهم، أو بغلامه، أو بسيدته أو بغيرهم، حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجة, وهذا لا خلاف فيه، ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع".