الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الجهاد
6. قتل نساء وأطفال الكفار المحاربين إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد من يقول بجواز قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم؛ لقول الله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ( (البقرة من الآية194) ولِما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء، والإهانة لهم، وقد أشكل علي هذا مع قوله تعالى: )وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( (الأنعام من الآية164)، فنرجو التوضيح ؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

 فإجابة عن سؤالك نقول:

 هذا الحكم على من قال به لا يعارض ما جاء من النهي عن قتل غير المقاتلين من النساء والأطفال، كما هو الأصل، ولكن يخرج عن هذا الأصل في حالات ذكرها الفقهاء، مردها للضرورة، ومن ذلك جواز رمي الكفار بالمنجنيق والنار عند الضرورة، مع كون رميهم بذلك يعم ضرره من يجوز قتله ومن لا يجوز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي (2686) أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وبهذا قال جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة.

ومن ذلك جواز تبييت الكفار، ففي البخاري (3013) ومسلم (1745) عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يُبَيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال:(هم منهم)، قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا.

أخوكم/ د.خالد المصلح

  28/1/1430هـ 

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com