الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الإيمان و النذور
10. حكم الحلف بغير الله تعالى

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشيدنا الوطني مطلعه يقول:

قسما بالنازلات الماحقات      والدماء الزاكيات الطاهرات

فما حكم هذا القسم؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فإجابة عن سؤالك نقول:

هذا القسم لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله تعالى، وقد أجمع العلماء على أن الحلف بغير الله تعالى منهي عنه، ففي البخاري (2679) وسلم (1646) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)، وروى مسلم (1648) وغيره عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم)، وفي مسند أحمد (5120) وأبو داود (2829) والترمذي (1455) أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، فالواجب بذل الوسع في تبيين هذا الأمر، ومناصحة من له تأثير في تغيير هذه الصيغة، بما يحصل المقصود، دون مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في شيء من ذلك فالواجب عليه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري (4860) ومسلم (1647) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال في حلفه: واللات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله).

أخوكم/ د.خالد المصلح

     28/1/1430هـ

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com