السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم ستر الجدران بالستائر ونحوها ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإجابة عن سؤالك نقول:
ستر الجدران إن كان لحاجة أو مصلحة، كوقاية من برد أو حر، أو غير ذلك فلا بأس به، وأما إن كان لغير حاجة فإنه مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري (3225) ومسلم (2106) عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال:(إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)، قال البيهقي: هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار، وقد جاء النهي عن ستر الجدران مصرحا به في أحاديث لا تخلوا من ضعف، من ذلك ما رواه أبو داود (1270) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تستروا الجدر)، وبالكراهة قال جماهير العلماء.
أخوكم/ د.خالد المصلح
28/1/1430هـ