الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


البيوع والمعاملات التجارية
47. الإعانة على الربا

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم العمل في مؤسسة تستقبل ملفات طالبي القروض التمويلية وتقوم بدراستها، فإذا وافقت على تمويل المشروع رفعته لبنك ربوي، والذي بدوره يدرس المشروع، ثم يقرر منح أو عدم منح القرض الربوي لصاحب المشروع؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فإجابة عن سؤالك نقول:

 لا يجوز مثل هذا العمل؛ لأنه من الإعانة على الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن في الربا خمسة، ففي صحيح الإمام مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه)) وقال:((هم سواء))، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين أطراف العملية الربوية في استحقاق اللعن، وهذا يفيد أن كل من له مدخل في العملية الربوية، ولو لم يكن منتفعا انتفاعا مباشرا، فإنه مستحق للعن.

 

أخوكم/ د.خالد المصلح

       11/5/1430هـ

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com