السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا طلق شخص زوجته قبل البناء بها (الدُخْلــة) أي: أنها بانت منه بينونة صغرى، ثم بعد ذلك قام بالزواج من نفس الزوجة بعقد جديد ومهر جديد، فهل تكون الطلقة الأولى محسوبة ضمن عدد الطلاق أو لا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
إذا طلق الرجل زوجته أقل من ثلاث طلقات ثم بانت منه، ثم رجع إليها ـ قبل أن تتزوج غيره ـ بعقد جديد فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، من غير خلاف بين العلماء، فإذا طلقها واحدة بقي له اثنتان، وإذا طلقها اثنتين بقي له واحدة.
وأما إن تزوجت غيره ثم ردها الأول بعقد جديد، فهذه الصورة فيها للعلماء قولان، والذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية عنه.
أخوكم/ د.خالد المصلح
17/6/1430هـ