السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجب الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
المعدن إذا كان من الذهب والفضة ففيه الزكاة بالاتفاق، وأما إذا كان من غيرهما، ففيه قولان للعلماء، جمهور الفقهاء على أن فيه الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)(البقرة:267)، والقول الثاني أنه لا زكاة فيه؛ لعدم الدليل على وجوب الزكاة فيه، وهذا الأخير هو ما يترجح لنا، والله أعلم.
أخوكم/ د.خالد المصلح
10/1/1431هـ