الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الطهارة
3. الجرم المانع من الطهارة

 

 

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اختلفنا في المقصود بالجرم الوارد في فتوى الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- في جواز المسح على الرأس، وغسل اليدين وسواهما من أعضاء الجسم إذا كان فيها دهن، حيث كان مجمل جوابه -رحمه الله- أنه إن كان جرمًا لم تجز الطهارة عليه، ووجب إزالته قبلها، وإن كان أثرًا فلا بأس من الطهارة فوقه، فهل الجرم معناه أننا إذا أمررنا يدنا على الجزء المدهون انتقل إليه شيء من الدهن، أم ماذا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد..

فإجابة عن سؤالك نقول:

المراد بالجرم يعني أن يكون الدهن قد كوَّن طبقة تمنع وصول الماء، أما إذا كان قد ذهب وامتصه الجلد ولم يبق سوى أثره بعد مسحه فلا يؤثر. هذا معنى كلام شيخنا رحمه الله، والله أعلم.

أخوكم/ د. خالد المصلح

29/3/1425هـ

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com