السؤال:
عادة أخرج زكاة اموالي في اليوم الاول من شهر ذي الحجة من كل عام، فعندما يحل ذلك اليوم اقوم بحساب الزكاة المستحقة في اموالي واعرف كم ذلك البلغ، ولكن لا اعطيها مستحقيها في نفس اليوم فقد أعطيهم بعد اسبوع او شهر واحياناً بعد شهور. فهل علي اثم في هذا.
الإجابة:
الواجب عليك المبادرة إلى إخراج زكاة مالك عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها، لكن إن كان التأخير يسيراً لمصلحة كأسبوع ونحوه، وكذا يجوز تأخيره لطلب المستحق لها، لكن إن طالت المدة فالواجب عليه أن يميزها عن سائر ماله، وأن يكتب بها وثيقة حتى لا يضيع الواجب.