السؤال:
كيف يمكن لي أنا صاحب إحدى المحلات التجارية بأن أخرج الزكاة على هذا المحل علماً بأن أموالي لا يحول عليها الحول، وعلماً بأن البضاعة التي في المحل تقدر بحوالي الخمسة آلاف دينار؟ وهل يجب علي إخراج الزكاة إذا كان علي دين؟
الإجابة:
طريقة إخراج الزكاة هو أن تحديد يوماً في السنة كأول محرم مثلاً أو رمضان وتجرد ما عندك في المحل من عروض التجارة أي من السلع وتزكي قيمتها فإذا كان قيمة ما عندك في المحل 4000 دينا فزكاتك مائة دينار ولايلزم أن يحول الحول والسلعة عندك في المحل لأن العبرة في عروض التجارة بقيمتها لا بعينها وقيمتها عندك إذا كانت تملك نصاباً فالواجب عليك إخراج زكاته ولو كان عليك دين فالدين لايمنع وجوب الزكاة.