الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الزكاة
17. زكاة الذهب المعد للاستعمال الشخصي

السؤال:

كنت اشترى الذهب منذ صغرى لحبي لاقتنائه و لبسه و لا أفكر أبداً في بيعه عند الحاجة و كنت ارتديه و بعد أن تزوجت زادت كمية الذهب عندي و كنت ارتديها و لكن سافرت مع زوجي و تركت هذا الذهب عند أمي منذ خمسة سنوات وهذا السفر هو المانع من استخدامه فهل عليه زكاة؟؟

المشكلة الكبيرة أنني لا أعلم مقداره أبدا فهو ليس بالكثير ولا القليل و أنا لا أتذكر ما عندي فعلا فلا أستطيع أن أحصيه و لا على سبيل التقييم .

 أولا: ما هو مقدار زكاة الذهب؟

 ثانيا:هل على ذهبي زكاة في الخمس سنوات الماضية؟

 ثالثا:ماذا افعل و أنا لا أستطيع تقدير ذهبي و أمي كبيرة لا تستطيع أن تفيدني؟ فهل اخرج أي مبلغ بنية الزكاة و كم يكون؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ج1: الواجب في الذهب ربع العشر وهو ما يعرف باثنين ونصف في المائة.

 

ج2: الأحوط أن تخرجي زكاته عن السنوات الماضية هذا إذا كان الذهب للزينة أما إن كان للادخار فهو مما تجب فيه الزكاة بالإجماع. والله أعلم

 

ج3: المخرج أن تسجلي قيمة غرام الذهب عند الزكاة لكل سنة من السنوات ثم إذا رجعت تنظرين كم مقدار الذهب وأخرجيه عن السنوات الماضية كلها، ويمكن أن تطلبي من أمك أن تزن وتخرجي زكاته وفق قيمة الذهب العالمية. والله الموفق.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

 25/9/1424هـ





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com