الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


النكاح
15. حكم ضرب الدف للرجال

 

السؤال:

ما حكم ضرب الدف للرجال؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف أهل العلم في ضرب الرجال الدف على قولين:

الأول: يباح ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها وهو الذي ظهر لي من مذهب المالكية(1)، والشافعية(2)، وهو ظاهر نصوص أحمد وكلام أصحابه(3).

الثاني: كراهية ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها وهذا مذهب أبي حنيفة(4)، وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة(5).

ودليل الجمهور الأحاديث التي فيها الندب إلى ضرب الدف في النكاح دون تخصيص كحديث عائشة: ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ) وحديث محمد بن حاطب: ( فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف ) وغيرهما. وأما القائلون بتخصيص ذلك بالنساء فاستدلوا بأن ما ورد من ضرب الدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للنساء فقط، قال ابن حجر في فتح الباري 9/226: " والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن ".

والذي يظهر لي أن وروده للنساء لا يمنع من إباحته للرجال لا سيما وأنه يجوز للرجل سماعه في حال جواز الضرب به كما روى الترمذي (3690) من حديث بريدة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالماًُ أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كنت نذرت فاضربي و إلا فلا"، فجعلت تضرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. أما ما ذكر من محذور التشبه فهذا مما يختلف فيه العرف اختلافاً كبيراً زماناً ومكاناً، والله أعلم.

 

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

 28/3/1425هـ



(1) ينظر: حاشية دسوقي2/338، مواهب الجليل 4/7.     

(2) ينظر: أسنى المطالب 4/345، الفتاوى الكبرى للهيثمي 4/356. 

(3) ينظر: الإنصاف 8/342، مطالب أولي النهى 5/251. 

(4) ينظر: البحر الرائق 7/88، رد المحتار 5/483.

(5) ينظر: مواهب الجليل 4/7، أسنى المطالب 4/345، كشاف القناع 5/184. 

 

 





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com