الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


اللباس
4. حكم لبس القبعة (البرنيطة)

السؤال:

ما حكم لبس القبعة (البرنيطة) ليس تشبهاً بالكفار وإنما رغبة في لبسها والتجمل بها؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن كانت هذه القبعة لا يلبسها إلا الكفار فلا يجوز لبسها لما في لبسها من التشبه بهم الذي جاءت النصوص بتحريمه وأجمع عليه أهل العلم، ولا فرق في ذلك بين أن تقصد التشبه أو لا؛ لأن التشبه المنهي عنه هو الموافقة في الصورة ولو لم يكن قصد. أما إن كانت القبعة مما يلبسه المسلم والكافر فإن كانت من لباس الفساق والسفهاء فلا تلبسها أيضا؛ لأن المسلم منهي عن التشبه بكل من كانت حاله ناقصة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: (( ليس لنا مثل السوء )) وغيره من النصوص الدالة على منع التشبه بمن حاله ناقصة. أما إن كان مما يلبسه عموم المسلمين ولا يختص به السفهاء والفساق فحينئذ لا بأس بلبسه.

 

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

8/10/1424هـ





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com