السؤال:
أسقطت جنيناً في الشهر الثاني وأود أن اسأل عن حكم الصلاة مع نزول الدم بكثافة, وإذا لم أصلِّ في هذه الفترة لاعتقادي أني بحكم الحائض فهل علي قضاء أم لا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس هذا الدم بحيض ولا نفاس بل هو دم فساد لا حكم له ولا يمنع من الصلاة ولا الصيام بل حكم المرأة فيه حكم الطاهر أما تركك للصلاة اعتقاداً منك أنه دم يوجب ترك الصلاة فلا شيء عليك فيما مضى وليس عليك قضاء تلك الصلوات، والله أعلم.
أخوكم /
خالد بن عبدالله المصلح
18/6/1425هـ