الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الزكاة
22. إخراج المرأة الزكاة لولدها وزوجها.

السؤال:

امراءة تسأل وهو أنه لديها زكاة تريد إخراجها وتعطيها أولادها المحتاجين مع العلم أن أباهم وهو زوجها من أهل الزكاة، وهو فقير والزكاة التي ستخرجها ستبقى عندها وتشتري لأولادها بعض مصالحهم.

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لابأس بإخراج الزكاة لولدها وزوجها في أصح قولي العلماء رحمهم الله لأن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: يارسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري (1462) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

 

أخوكم /

خالد بن عبدالله المصلح

18/12/1424هـ





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com