السؤال:
لي أخت تملك ليرات من الذهب ما يعادل 85 غراماً ومضى عليها حوالي ثماني سنوات ولم تدفع عليها الزكاة المفروضة طيلة هذه المدة ولم تلبس هذه الليرات على الإطلاق فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الواجب إخراج زكاة هذه الليرات لأنها ليست حلياً ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الذهب وإنما اختلفوا فيما تلبسه المرأة من الحلي هل تجب فيه الزكاة أو لا فيجب أن تقدر زكاة السنوات الماضية وتخرجها.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
7/6/1425هـ