الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الإيمان و النذور
4. العوض في نذر

السؤال:

شخص نذر إن أنجاه الله من مصيبة أن يذبح ثورا ويوزعه على الفقراء. وبعد نجاته بحمد الله، تفكر أن إخراج القيمة نقدا أنفع للفقراء من اللحم، الذي قد يضطرون لبيعه لعدم الحاجة إليه، ونحو ذلك. فهل يجوز له أن يخرج القيمة؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الواجب أن يفي بما نذر من ذبح الثور والتصدق به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث عائشة: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه))؛ وهو قد نذر الذبح ونذر الصدقة بلحمه فإذا أخرج نقداً لم يف بما نذر لأنه يفوته ما يكون في الذبح من العبادة بذكر اسم الله على الذبيحة لله بإراقة الدم له جل وعلا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (17/484): " فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له، ولهذا لم يجز الذبح لغير الله ولا أن يسمى غير الله على الذبائح ". فالذبح فيه عبادة بدنية ومالية، والله أعلم.

 

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

27/12/1424هـ





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com