السؤال:
إنسان نذر أن يختم القرآن في شهر رمضان وخرج رمضان وبقي عليه جزءان فهل هو آثم وهل يلزمه القضاء والكفارة؟ وما هي الكفارة إن كانت عليه؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الواجب عليه أن يتم ما بقي من الأجزاء وعليه الكفارة لأجل إخلاله بالوقت الذي نذر الطاعة فيه وهو وصف في نذر لم يف به فالواجب عليه التكفير لما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: ( كفارة النذر كفارة اليمين ). والله أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
27/12/1424هـ