السؤال:
إذا أعطى شخص مالا لصاحبه وقال له: اصرفه لي وهذا الشخص لايتاجر في الصرف. ولماطلب منه أن يصرفه قال له: غدا آتيك به، وأخذ معه المال الذي طُلب منه أن يصرفه. وهل هذه المعاملة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء)) يعني لاتجوز هذه المعاملة؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
لاتخلو المسألة من صورتين:
الأولى: أن يعطيه مالاً ليصرفه له فهذا توكيل في الصرف لايجب فيه التقابض في المجلس.
الثانية: أن يطلب منه المصارفة فهذا يجب فيه التقابض قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: " يداً بيد" وغيره من الأحاديث الصحاح وقد حكى الإجماع على وجوب التقابض قبل التفارق غير واحد من أهل العلم. والله أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
3/1/1425هـ