الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


البيوع والمعاملات التجارية
29. الوكالة في الصرف

السؤال:

إذا أعطى شخص مالا لصاحبه وقال له: اصرفه لي وهذا الشخص لايتاجر في الصرف. ولماطلب منه أن يصرفه قال له: غدا آتيك به، وأخذ معه المال الذي طُلب منه أن يصرفه. وهل هذه المعاملة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء)) يعني لاتجوز هذه المعاملة؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لاتخلو المسألة من صورتين:

الأولى: أن يعطيه مالاً ليصرفه له فهذا توكيل في الصرف لايجب فيه التقابض في المجلس.

الثانية: أن يطلب منه المصارفة فهذا يجب فيه التقابض قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: " يداً بيد" وغيره من الأحاديث الصحاح وقد حكى الإجماع على وجوب التقابض قبل التفارق غير واحد من أهل العلم. والله أعلم.

 

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

3/1/1425هـ





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com