الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


الصلاة
51. عورة المرأة على المرأة

السؤال:

معلوم أن المرأة لا تكشف أمام النساء إلا ما جرت به العادة كالرأس والعنق والذراعين والقدمين. هل تأثم المرأة عندما تُخرج غير ذلك كالساقين والعضدين أمام قريباتها كأمها وأخواتها وهي ليست متعمدة لذلك كأن تلبس القصير مثلا ولكن تساهلا منها؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الواجب على المرأة استعمال الحشمة في حالها ولباسها وما ذكرته من أن للمرأة أن تكشف أمام النساء ما جرت العادة بكشفه كالرأس والعنق والذراعين والقدمين فهذا هو المذهب عند جماعة من أهل العلم من أهل الفقه والحديث لكنهم اختلفوا في تحديد قدر ما جرت العادة به فمنهم من يجعل من العادة كشف الساق والعضد وكل هذا فيما إذا أمنت الفتنة ولم تكن شبهة, والله أعلم.

 

أخوكم/

خالد بن عبد الله المصلح

3/1/1425هـ





حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com