×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع / الدرس (4) من منهج السالكين كتاب البيوع استكمال شروط البيع.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

325- ومثل الربا الصريح: أ- التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس. ب- أو التحيل على قلب الدين. ج- أو التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه  عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. د- ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. 326- وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالرطب، فقال: "أينقص إذا جف؟" قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة. 327- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم. 328- وأما بيع ما في الذمة: أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة. ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.

المشاهدات:3323

325- ومثل الربا الصريح:

أ- التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس.

ب- أو التحيل على قلب الدين.

ج- أو التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه

ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه  عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.

د- ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم.

326- وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالرطب، فقال: "أينقص إذا جف؟" قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة.

327- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم.

328- وأما بيع ما في الذمة:

أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة.

ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91738 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87319 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف