×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع- باب المسابقة والمغالبة (67)

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
كتاب البيوع- باب المسابقة والمغالبة (67)
00:00:01

باب المسابقة والمغالبة 409- وهي ثلاثة أنواع: نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام ونوع: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث؛ لحديث: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد والثلاثة3. 410- وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.

المشاهدات:3155

بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ

409- وهي ثلاثة أنواع:
نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام
ونوع: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقًا، وهو النوع الثالث؛ لحديث: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد والثلاثة3.
410- وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات18692 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12012 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9206 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8060 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف