×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / زكاة / هل تجب الزكاة في عروض التجارة والعقارات المعدة للبيع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل تجب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك العقارات المعدة للبيع ومتى يخرج زكاتها؟

المشاهدات:2516

السؤال

هَلْ تَجِبُ الزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارةِ، وكذَلِكَ في العَقارَاتِ المُعدَّةِ للبَيْعِ ومَتَى تخرُجُ زكاتُها؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، وُأَصَلِّي وأُسَلِّم عَلَى نَبيِنَا مُحمدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصَحابِهِ أجْمَعينَ.

أمَّا بَعْدُ.

فإنَّ جُمهورَ أهلِ العِلْمِ - ومِنْهُمُ الأئِمَّةُ الأربَعةُ - يرَوْنَ وُجوبَ الزكاةِ في عُروضِ التِّجارةِ فِيْما مَلَكهُ الإنسانُ مِنْ عَقارٍ أو مَنقولٍ، يَنوِي بِهِ التَّكسُّبَ بَيْعًا وشِراءً ففِيْهِ الزكاةُ.

العِنايَةُ شَرحُ الهِدايَةِ 2/218، والكافِي في فِقْهِ أهْلِ المَدينَةِ1/298، المَجموعُ6/47، المُغنِي3/58، وحُكِيَ فِيْهِ الإجماعُ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: وأجمَعوا عَلَى أنَّ في العُروضِ الَّتي تُدارُ للتِّجارةِ الزكَّاةُ إذاحالَ عَلَيْهاالحَوْلُ. الإجماعُ1/45.  -                                                 وقَدْ ذَهَبَ أكثرُ أهلِ العِلمِ إلى وُجوبِ الزكاةِ في هذِهِ الأموالِ كلَّ عامٍ، سَواءٌ كانَتْ مَعروضةً للبَيْعِ في الحالِ أم يَتربَّصُ بها صاحبُها السُّوقَ ويَرقُبُ الأسعارَ.

مَذهبُ الحَنفيَّةِ [المَبسوطُ2/190]، والشَّافعيَّةُ [رَوضةُ الطالِبينَ2/127]، والحَنابِلَةُ[المُغنِي4/248]،   .                                                  وذهَبَ  جَماعةٌ مِنْ أهْلِ العِلمِ إلَى أنَّ التاجِرَ المتربِّصَ الَّذِي لا يُريدُ البَيْعَ في الحالِ، بلْ يَنتَظِرُ بالسِّلْعَةِ ويَرقُبُ الأسعارَ تَجِبُ عَلَيْهِ الزكاةُ في ذَلِكَ المالِ إذا باعَهُ لعامٍ واحِدٍ؛ لأنَّهُ مالُهُ ليسَ ناميًا بحبسِهِ وإمساكِهِ القوانينُ الفِقهيَّةُ لابنِ جُزِّي1/70، مَنحُ الجَليلِ2/59]، حاشيَةُ الدُّسوقيِّ1/473]  .

وبِناءً عَلَى هَذَا فإنَّ العَقاراتِ الَّتي لم تُعرَضْ للبَيْعِ في الحالِ، بلْ هِيَ تَحْتَ التَّطويرِ، أو يُنتَظرُ بها ارتفاعُ الأسعارِ لا تَجِبُ فيها الزَّكاةُ إلَّا إذا بِيْعَتْ مَرَّةً واحدَةً، ولو بَقيَتْ في يَدِ مالِكِها سَنواتٍ انظُرْ مُوطَّأَ مالِكٍ ج1/255، حاشيَةُ الدُّسوقيِّ1/476.

أمَّا العَقارُ الَّذي يَعرِضُهُ صاحبُهُ للبَيْعِ لكنْ لا يُوجَدُ مَن يَطلبُهُ أو يَرغَبُ في شِرائِهِ فالأقرَبُ أنْ يُزكَّيَهُ إذا باعَهُ لعامٍ واحِدٍ حاشيَةُ الدُّسوقيِّ 1/474.. واللهُ أعلَمُ.

 

كتَبَهُ

خَالِد بنُ عَبدُاللهِ المُصلِح

21/9/1442هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46177 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32515 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32291 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات22808 )
11. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22709 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22689 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17016 )

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف