×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / نكاح / المقصود بالزواج المدني

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المقصود بالزواج المدني السؤال: ما حكم الزواج المدني الذي يحدث في البلاد الغربية، ولا يشترط فيه الشروط الشرعية، وإنما يكون بالتراضي بين الرجل والمرأة، ويوثق في الجهات الرسمية؟ وهل يكفي عن العقد الشرعي؟ الجواب: الزواج المدني هو نوع من الارتباط بين شخصين، ويجري بين رجل وامرأة على تراض  بينهما، وهو عقد قانوني عندهم، تثبت به حقوق وواجبات على الطرفين، على ما جرى عليه قانونهم ونظامهم، فمثلا لا يلزم فيه مهر، ولا شهود، كما أن الفراق فيه ليس على النحو الذي يكون في الزواج الشرعي الذي عرفه الإسلام، من طلاق وعدة ونحو ذلك. والمقصود أن العقد المدني يختلف عن العقد الشرعي الإسلامي إنشاء وإنهاء؛ ولذلك لا يجوز أن يعتمد في إثبات عقد الزوجية، ولا تثبت به الحقوق والواجبات الشرعية، فكل ما صادم الشريعة مما يتعلق بالزواج المدني لا قبول له، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق» +++رواه البخاري (2168)، ومسلم (1504) عن عائشة رضي الله عنها.--- لكن لو أن  أحدا عقد عقدا شرعيا، وفق ما تقتضيه الشريعة من واجبات وأركان وشروط، وأحب أن يوثقه، ولم يجد سبيلا لذلك إلا بأن يسجله على النحو المدني فلا بأس فيما يظهر لي، والله أعلم؛ لأن هذا نمط من التوثيق. لكن يجب أن يعرف الزوجان أنه لا يحق لواحد منهما من هذا العقد ما يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ما الفائدة من التوثيق؟ الفائدة أنه أحيانا إذا أراد الزوجان السفر مثلا إلى بلد ما، قد يطلب منهما ما يثبت علاقة الزوجية، لكن بالشرط الذي ذكرت، أن كل شرط أو حكم يخالف الحكم الشرعي فهو باطل، والحكم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

المشاهدات:11017

المقصود بالزواج المدني

السؤال:

ما حكم الزواج المدني الذي يحدث في البلاد الغربية، ولا يشترط فيه الشروط الشرعية، وإنما يكون بالتراضي بين الرجل والمرأة، ويوثق في الجهات الرسمية؟ وهل يكفي عن العقد الشرعي؟

الجواب:

الزواج المدني هو نوع من الارتباط بين شخصين، ويجري بين رجل وامرأة على تراضٍ  بينهما، وهو عقد قانوني عندهم، تثبت به حقوق وواجبات على الطرفين، على ما جرى عليه قانونهم ونظامهم، فمثلا لا يلزم فيه مهر، ولا شهود، كما أن الفراق فيه ليس على النحو الذي يكون في الزواج الشرعي الذي عرفه الإسلام، من طلاق وعدة ونحو ذلك.

والمقصود أن العقد المدني يختلف عن العقد الشرعي الإسلامي إنشاء وإنهاء؛ ولذلك لا يجوز أن يعتمد في إثبات عقد الزوجية، ولا تثبت به الحقوق والواجبات الشرعية، فكل ما صادم الشريعة مما يتعلق بالزواج المدني لا قبول له، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق» رواه البخاري (2168)، ومسلم (1504) عن عائشة رضي الله عنها. لكن لو أن  أحدًا عقد عقدًا شرعيًّا، وفق ما تقتضيه الشريعة من واجبات وأركان وشروط، وأحب أن يوثقه، ولم يجد سبيلًا لذلك إلا بأن يُسجِّله على النحو المدني فلا بأس فيما يظهر لي، والله أعلم؛ لأن هذا نمط من التوثيق.

لكن يجب أن يعرف الزوجان أنه لا يحق لواحد منهما من هذا العقد ما يُخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قال قائل: ما الفائدة من التوثيق؟ الفائدة أنه أحيانا إذا أراد الزوجان السفر مثلا إلى بلد ما، قد يطلب منهما ما يثبت علاقة الزوجية، لكن بالشرط الذي ذكرت، أن كل شرط أو حكم يُخالف الحكم الشرعي فهو باطل، والحكم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91542 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87252 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف