×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / الحوافز التجارية / المسألة الأولى: تخريج استبدال الذهب

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الأولى: تخريج استبدال الذهب: استبدال الذهب الجديد بالمستعمل له حالان: الحال الأولى: أن يستويا في الوزن: وهذه الحال قسمان: القسم الأول: أن يكون الاستبدال مع استواء الجديد والقديم في الوزن، دون أن يدفع صاحب القديم ثمنا زائدا، فهذا بيع ذهب بذهب مثلا بمثل، فإذا حصل التقابض قبل التفرق، فإنه بيع صحيح تترتب عليه آثاره؛ لإكمال شرطي الجواز؛ التماثل، والتقابض. وجواز هذه الصورة محل اتفاق، فقد أجمع أهل العلم على جواز بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثلا بمثل، يدا بيد، يستوي فيه الجيد وغير الجيد+++حكى هذا الإجماع: ابن حزم في مراتب الإجماع ص (85)، والمحلى (8/493). ---. القسم الثاني: أن يكون الاستبدال مع استواء الجديد والقديم في الوزن، ويقوم صاحب القديم بدفع ثمن زائد مقابل الجديد. فهذا بيع ذهب بذهب مع التفاضل؛ لأن حقيقة الأمر أن ثمن الجديد هو الذهب القديم، وما معه من النقود، التي هي زيادة مقابل صفة الجدة، وبهذه الزيادة يكون الذهب القديم المستبدل أكثر من الذهب الجديد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى» +++ رواه مسلم في كتاب المساقاة – باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا -، رقم (1588)، (3/1211)، من حديث أبي هريرة– رضي الله عنه-. ---، وهو نظير ما جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة– رضي الله عنهما– أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب+++الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. ] ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جمع) ، (1/296) [.---، فقال رسول الله– صلى الله عليه وسلم-: «أكل تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بع الجمع+++الجمع: تمر من أنواع متفرقة، وليس مرغوبا فيه، وما يخلط إلا لرداءته. ]ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جمع)، (1/296) [.  --- بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» +++ رواه البخاري في كتاب البيوع– باب إذا بيع ثمر بتمر خيبر منه-، رقم (2201 – 2202)، (4/113)، ومسلم في كتاب المساقاة اب بيع الطعام مثلا بمثل-، رقم (1592 – 95)، (13/1215).---. وقد أجمع العلماء على أن الذهب لا يجوز التفاضل في شيء منه+++حكى هذا الإجماع: ابن حزم في المحلى (8/493)، وابن عبد البر في الاستذكار (19/192)، والنووي في شرح مسلم (11/10). ---. وهذا القسم من الاستبدال فيه تفاضل بلا ريب، فهو محرم لا يجوز. الحال الثانية: ألا يستويا في الوزن: وهذه الحال قسمان: القسم الأول: أن يكون القديم أكثر من الجديد  فهذا لا يجوز؛ لعدم التماثل بين البدلين. وأدلة عدم جواز هذه الصورة كثيرة؛ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» +++ رواه البخاري في كتاب البيوع– باب بيع الفضة بالفضة-، رقم (2177)، (2/107)، ومسلم في كتاب المساقاة– باب الربا-، رقم (1584)، (3/1208). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ---. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم هذه المعاملة، وأنها من الربا المحرم+++ممن حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع ص (117 –118)، وابن حزم في المحلى (8/493)، ومراتب الإجماع ص (85)، وابن عبدالبر في الاستذكار (19/192)، والنووي في شرح مسلم (11/10). ---. القسم الثاني: أن يكون الجديد أكثر من القديم في هذا القسم يدفع صاحب الذهب القديم نقودا في مقابل الزيادة في وزن الجديد، وبهذا يتبين أن المعاملة في هذا القسم هي إحدى صور مسألة مد عجوة ودرهم، وهي أن يباع ما يجري فيه الربا بجنسه ومعهما، أو مع أحدهما من غير جنسه. وقد سبق أن الراجح في هذه المسألة القول بالتحريم، وعليه فإن هذه الصورة من الاستبدال لا تجوز؛ لما تشتمل عليه من الربا. وبهذا يتبين أنه لايجوز استبدال الذهب الجديد بذهب قديم، إلا إذا كان مثلا بمثل يدا بيد.  

المشاهدات:2666
المسألة الأولى: تخريج استبدال الذهب:
استبدال الذهب الجديد بالمستعمل له حالان:
الحال الأولى: أن يستويا في الوزن:
وهذه الحال قسمان:
القسم الأول: أن يكون الاستبدال مع استواء الجديد والقديم في الوزن، دون أن يدفع صاحب القديم ثمنًا زائدًا، فهذا بيع ذهب بذهب مثلًا بمثل، فإذا حصل التقابض قبل التفرق، فإنه بيع صحيح تترتب عليه آثاره؛ لإكمال شرطي الجواز؛ التماثل، والتقابض.
وجواز هذه الصورة محل اتفاق، فقد أجمع أهل العلم على جواز بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثلًا بمثل، يدًا بيد، يستوي فيه الجيد وغير الجيدحكى هذا الإجماع: ابن حزم في مراتب الإجماع ص (85)، والمحلى (8/493). .
القسم الثاني: أن يكون الاستبدال مع استواء الجديد والقديم في الوزن، ويقوم صاحب القديم بدفع ثمن زائد مقابل الجديد. فهذا بيع ذهب بذهب مع التفاضل؛ لأن حقيقة الأمر أن ثمن الجديد هو الذهب القديم، وما معه من النقود، التي هي زيادة مقابل صفة الجِدَّة، وبهذه الزيادة يكون الذهب القديم المستبدل أكثر من الذهب الجديد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» رواه مسلم في كتاب المساقاة – باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا -، رقم (1588)، (3/1211)، من حديث أبي هريرة– رضي الله عنه-. ، وهو نظير ما جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة– رضي الله عنهما– أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جَنِيبالجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر.
] ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جمع) ، (1/296) [.، فقال رسول الله– صلى الله عليه وسلم-: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بِعِ الْجَمْعَالجمع: تمر من أنواع متفرقة، وليس مرغوبًا فيه، وما يخلط إلا لرداءته.
]ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جمع)، (1/296) [.   بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» رواه البخاري في كتاب البيوع– باب إذا بيع ثمر بتمر خيبر منه-، رقم (2201 – 2202)، (4/113)، ومسلم في كتاب المساقاة اب بيع الطعام مثلًا بمثل-، رقم (1592 – 95)، (13/1215)..
وقد أجمع العلماء على أن الذهب لا يجوز التفاضل في شيء منهحكى هذا الإجماع: ابن حزم في المحلى (8/493)، وابن عبد البر في الاستذكار (19/192)، والنووي في شرح مسلم (11/10). . وهذا القسم من الاستبدال فيه تفاضل بلا ريب، فهو محرم لا يجوز.
الحال الثانية: ألا يستويا في الوزن:
وهذه الحال قسمان:
القسم الأول: أن يكون القديم أكثر من الجديد 
فهذا لا يجوز؛ لعدم التماثل بين البدلين. وأدلة عدم جواز هذه الصورة كثيرة؛ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» رواه البخاري في كتاب البيوع– باب بيع الفضة بالفضة-، رقم (2177)، (2/107)، ومسلم في كتاب المساقاة– باب الربا-، رقم (1584)، (3/1208). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم هذه المعاملة، وأنها من الربا المحرمممن حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع ص (117 –118)، وابن حزم في المحلى (8/493)، ومراتب الإجماع ص (85)، وابن عبدالبر في الاستذكار (19/192)، والنووي في شرح مسلم (11/10). .
القسم الثاني: أن يكون الجديد أكثر من القديم
في هذا القسم يدفع صاحب الذهب القديم نقودًا في مقابل الزيادة في وزن الجديد، وبهذا يتبين أن المعاملة في هذا القسم هي إحدى صور مسألة مد عجوة ودرهم، وهي أن يباع ما يجري فيه الربا بجنسه ومعهما، أو مع أحدهما من غير جنسه.
وقد سبق أن الراجح في هذه المسألة القول بالتحريم، وعليه فإن هذه الصورة من الاستبدال لا تجوز؛ لِما تشتمل عليه من الربا. وبهذا يتبين أنه لايجوز استبدال الذهب الجديد بذهب قديم، إلا إذا كان مثلًا بمثل يدًا بيد.
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83529 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78492 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات72764 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60761 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55136 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52321 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49589 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48319 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44927 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44246 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف