موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع

مشاركات
شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


شرائد الفوائد - النكاح
2. طلاق الوالد زوجة ولده

قوله (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير، أو طلاقها؟ على روايتين). وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب.

إحداهما: ليس له ذلك. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقدمه في الفروع. ذكره في أول كتاب الطلاق. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير.

والرواية الثانية: له ذلك. قال أبو بكر: والعمل عندي على جواز ذلك. وذكر في الترغيب: أنها أشهر في المذهب. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله: أنها ظاهر المذهب. قال في الخلاصة: وله ذلك على الأصح. واختارها ابن عبدوس في تذكرته. ونصرها القاضي، وأصحابه. وجزم به ناظم المفردات.

وهو منها. فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم في أبي المجنون، وسيد الصغير، والمجنون خلافا ومذهبا. وصحة خلع أبي المجنون وطلاقه من المفردات. الإنصاف 8/386-387.





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com