موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الطلاق
3. الطلاق الرجعي

 

السؤال:

ما هو حكم الطلاق الرجعي وما هي مدة العدة للشابة التي تحيض أو المرأة الكبيرة التي لا تحيض وكيف يمكن للزوج أن يراجعها؟ وهل يشترط اجتماع الشاهدين على الرجعة في مجلس واحد؟

 

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الطلاق الرجعي للزوج أن يراجع المرأة خلال العدة دون عقد جديد ولا مهر ولا رضا الزوجة إن كان قصده بالمراجعة الإصلاح. عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض. أما التي لا تحيض فثلاثة أشهر. أما المراجعة فيقول: أرجعت زوجتي فلانة ويشهد على ذلك، ولا يشترط اجتماع الشاهدين على الرجعة في المجلس الواحد فإذا أشهد شخصاً ثم أشهد آخر حصلت سنة الإشهاد.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

17/1/1425هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com