السؤال:
اختلفنا في المقصود بالجرم الوارد في فتوى الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- في جواز المسح على الرأس، وغسل اليدين وسواهما من أعضاء الجسم إذا كان فيه دهن، حيث كان مجمل جوابه -رحمه الله- أنه إن كان جرماً لم تجز الطهارة عليه، ووجب إزالته قبلها، وإن كان أثرا، فلا بأس من الطهارة فوقه، فهل الجرم معناه أننا إذا أمررنا يدنا على الجزء المدهون انتقل إليه شيء من الدهن؟ أم ماذا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
المراد بالجرم يعني أن يكون الدهن قد كون طبقة تمنع وصول الماء أما إذا كان قد ذهب وامتصه الجلد ولم يبق سوى أثره بعد مسحه فلا يؤثر هذا معنى كلام شيخنا رحمه الله.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
29/3/1425هـ