موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الزكاة
2. عائد الإيجار لا يبقى منه شيء

السؤال:

أملك عقار مؤجر لمدة ثمان سنوات وكانت أسعار الاجره متفاوته ولم أقوم بدفع زكاة هذه الاجور المحصله حيث أنه لايدور الحول وعندي شي منها في البنك فهل علي شي في ذلك؟

 

الإجابة:

إذا كان لايبقى من الأجرة شيء بعد سنة من حلولها فلا شيء عليك لأنه يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول.





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com