موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الحج
6. لبس النقاب أثناء العمرة

السؤال:

زوجتي اعتمرت في رمضان وأثناء السعي وضعت النقاب على وجهها فهل يترتب عليها شيء؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الواجب على المحرمة ألا تتنقب مدة إحرامها لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ولا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) رواه البخاري (1838) وغيره قال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً. أما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها وقد قال في المغني أيضاً ولا نعلم فيه خلافاً.

فإن كانت زوجتك فعلت ذلك عن جهل أو عن نسيان فلا شيء عليها لأن كل من فعل شيئاً من محضورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح من قولي أهل العلم. والله تعالى أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

27/11/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com