موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الحج
7. حج الخادمة مع كفيلها بدون محرم

السؤال:

فضيلة الشيخ كثير من الخادمات يخرجن للحج جماعات دون محرم، ومنهن من تخرج مع كفيلها دون محرم كذلك، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الخادمة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج؛ لأن من شروط وجوب الحج وجود المحرم؛ كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم : اذهب فاحجج مع امرأتك) أخرجه البخاري في صحيحه (3006).

وإذا كان كذلك فإن هذه الخادمة لا تسافر بغير محرم، لكن لو فرض أن كفيلها خرج وسافر، ولم تكن هناك أيد أمينة تترك عنده هذه المرأة، فإنه يخرج بها وتحج معه، وهذا أخف الضررين والله أعلم.

 

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

2/12/1424هـ

 





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com