موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - النكاح
11. الاستمتاع بالحائض

السؤال:

ما حكم التمتع بالزوجة بين إليتيها إذا كانت حائض دون نية الإيلاج في الدبر.

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص و الإجماع ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها وقد جاء عن ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهو في الصحيحين، ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.

أما الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة من غير الجماع فقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين في الجملة:

الأول: جوازه لمن يملك نفسه عن الوطء في الفرج وهو مذهب الإمام أحمد وبه قال جماعة من أهل العلم.

الثاني: تحريمه مطلقاً وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية.

والصواب من هذين القولين هو القول الأول لما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: 22) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح". فدل على جواز الاستمتاع مطلقاً إلا في موضع الحيض وهو الفرج. وأما ما جاء من أحاديث في المانعين من فعله فهي دالة على جواز تلك الصورة ولا تفيد تحريم ما زاد عليها، لاسيما وأن ما يمكن أن يفهم منها من منع يقضي عليه قوله: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فما سألت عنه من الاستمتاع بالزوجة بين أليتيها حال الحيض مع الأمن من الوقوع في المحرم من الوطء في الدبر أو الفرج جائز لا بأس به والله أعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

3/9/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com