موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الزكاة
15. دفع الزكاة للمضمون عنه

السؤال:

أنا كفلت شخص في مبلغ مالي أخذه مساعده له في زواجه قبل سنتين طبعا أحواله المادية ضعيفة راتبه قليل ولم يسدد وكلفت بالسداد لأني كفيله وهو الآن لديه أولاد وبيته مستأجر بالإضافة إلى راتبه القليل السؤال هو: هل يجوز أن أسدد عنه من زكاة مالي؟ يعني أعطيهم مقدار من المبلغ من زكاتي؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يجوز للضامن سداد ما على المضمون عنه من زكاته؛ لأن الدين متعلق بذمة المضمون عنه وبذمة الضامن أيضاً، فإذا أعطى الضامن زكاته في دين الضمان أي في الدين الذي ضمنه فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه؛ لأنه يسقط ما يطالب به من دين عند عدم وفاء المضمون عنه، فيعود نفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دين نفسه. وقد ذكر فقهاء الحنابلة: إن كان الضامن والمضمون عنه موسرين، أو كان أحدهما موسراً لم يجز دفع الزكاة عليهما ولا أي أحدهما. وذهب الشافعية فيما إذا كان المضمون عنه معسراً والضامن موسراً إلى جواز دفع الزكاة إلى المضمون عنه وهو الصحيح. فالخلاصة أنه لا يجوز أن يدفع الضامن زكاته في دين المضمون عنه لأنه مطالب به في حال عدم وفائه. والله اعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

6/9/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com