موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - البيوع والمعاملات التجارية
2. حكم بيع شفرات الحلاقة

السؤال:

أنا صاحب محل تجاري أسأل عن حكم بيع شفرات الحلاقة وكذلك أدوات الحلاقة.

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ (البقرة: 275) وعليه فإن الأصل في بيع هذه الشفرات الإباحة لكن لما كان من الناس من يستعملها في حلق ما يحرم حلقه من الشعر كشعر اللحية مثلاً بالنسبة للرجل فان بيع هذه الشفرات لا يخلو من أحوال ثلاث:

الحالة الأولى: أن يتيقن استعمالها في محرّم فلا يحل لك بيعها لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2) وكذلك إذا غلب على ظنه استعمالها في محرّم.

الحالة الثانية: أن يتيقن ألا يستعملها في محرّم فبيعها حلال لما تقدم، وكذلك إذا غلب على ظنه ألا يستعملها في محرّم.

الحالة الثالثة: ألا يعلم وجه استعماله فالذي يظهر لي جواز البيع في مثل هذه الحال عملاً بأصل الإباحة ما لم يغلب استعمالها في المحرّم فهذا لا يجوز إلا إذا علم استعماله في مباح.

 

أخوك

خالد بن عبدالله المصلح

14/9/1424 هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com