موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - النكاح
14. حكم نكاح الكتابية على المذاهب الأربعة

السؤال:

أرجو إيضاح الحكم في تزوج المسلم للكتابية في المذاهب الأربعة.

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

نكاح الكتابية : يهودية أو نصرانية جائز؛ لقول الله تعالى في سورة المائدة :(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذي أوتوا الكتاب من قبلكم ) . وهذا مذهب جماهير العلماء سلفاً وخلفاً ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وكذلك غيرهم. وقد كره ابن عمر رضي الله عنه نكاح النصرانية وقال : لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول: إن ربها عيسى بن مريم. والذي أوصيك به ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما تنكح لأجله المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يخفى عليك أن الكتابية بخلاف ذلك، فابحث عن مسلمة ذات صلاح تأتمن عليها مالك وولدك وفراشك، والقول بالجواز فيما إذا كنت لا تخشى على دينك نقصاً أو شراً ولا لها ارتفاعاً وعلواً عليك كما هو كما هو الحال في نكاح بعض الكتابيات من بعض المهاجرين إلى بلاد الكفار وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . والله أعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

23/9/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com